عين الذئب المدير العام
جنسي : مشاركاتي : 289 نقاطي : 11684 التقييم : 6 تاريخ الميلاد : 12/02/1988 تاريخ التسجيل : 09/07/2011 العمر : 36
| موضوع: سلسلة أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وشرحها - الجمعة نوفمبر 16, 2012 6:59 pm | |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على الحبيب الهادئ خير الأنام سلسلة أحاديث المصطفى الصحيحة مع شرحا اكمالا لطرح السابق ما وجه الجمع بين قوله تعالى : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ) ، وقوله عليه الصلاة السلام : ( وإن هم بسيئة فلم يعملها ) السؤال: قرأت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة ) ، فأشكل علي هذا الحديث مع قوله تعالى : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) ، فكيف الجمع بين الآية والحديث ؟ الجواب : الحمد لله أولاً : لا تعارض بين ما جاء في القرآن وبين ما جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهما جميعاً من الله تعالى ، وقد قال سبحانه : ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ) النساء /82 . ثانياً : والجمع بين الآية والحديث أن يقال : إن عموم الحديث مخصوص بالآية ، فيحمل الحديث : ( ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ) على غير الحرم ، فيكون المعنى : أن الإنسان يؤاخذ على الهم السيئ في الحرم ، وأما في غير الحرم فلا يؤاخذ . قال ابن القيم رحمه الله : " ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها ، قال تعالى : ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ) الحج / 25 ، فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباء ، ولا يقال : أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل " همّ " ، فإنه يقال : هممت بكذا ، فتوعد من همّ بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم " انتهى من " زاد المعاد " ( 1 / 51) . وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " قال بعض أهل العلم : من همَّ أن يعمل سيئة في مكة : أذاقه الله العذاب الأليم بسبب همِّه بذلك ، وإن لم يفعلها ، بخلاف غير الحرم المكي من البقاع فلا يعاقب فيه بالهمّ ، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " لو أن رجلاً أراد بإلحاد فيه بظلم وهو بِعَدَنٍ أَبْيَن لأذاقه الله من العذاب الأليم " ، وهذا ثابت عن ابن مسعود ، ووقفه عليه أصح من رفعه ، والذين قالوا هذا القول استدلوا له بظاهر قوله تعالى : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) لأنه تعالى رتَّب إذاقة العذاب الأليم على إرادة الإلحاد بالظلم فيه ترتيب الجزاء على شرطه ، ويؤيد هذا قول بعض أهل العلم إن الباء في قوله ( بإلحاد ) لأجل أن الإرادة مضمنة معنى الهمِّ ، أي : ومن يهم فيه بإلحاد ، وعلى هذا الذي قاله ابن مسعود وغيره . فهذه الآية الكريمة مخصِّصة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( ومن همَّ بسيئة فلم يعملها كُتبت له حسنة ) الحديث ، وعليه : فهذا التخصيص لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم المكي ، ووجه هذا ظاهر " انتهى من " أضواء البيان " ( 4 / 294 ، 295 ) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إن قوله : ( ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ) هذا في غير مكة وتكون مكة مستثناة من ذلك ، أي : أنه يؤاخذ الإنسان فيها بالهمّ ، وفي غيرها لا يؤاخذ " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " . والله أعلم موقع الإسلام سؤال وجواب شرح حديث : ( مَنْ يتكفل لِي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل لَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ ) السؤال : أسأل عن حديث جاء في صحيح البخاري ، روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ) فما الذي يعنيه الحديث ؟ هل سؤال الأب والأم للمساعدة أو المعلم أو الزميل أو صاحب المحل ، هل كل هؤلاء يدخلون ضمن الحديث ؟ الجواب : الحمد لله الحديث المذكور لم أجده في صحيح البخاري ، ولم أجد من عزاه إليه ، وفي معناه أحاديث ، منها : ما رواه مسلم في صحيحه (1043) عن عوف بن مالك الأشجعي قال: " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة ، فقال : ( ألا تبايعون رسول الله ؟ ) ، وكنا حديث عهد ببيعة ، فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ، ثم قال : ( ألا تبايعون رسول الله ؟ ) ، فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ، ثم قال: ( ألا تبايعون رسول الله ؟ ) ، قال : فبسطنا أيدينا وقلنا : قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك ؟ قال : ( على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، والصلوات الخمس ، وتطيعوا ) وأسر كلمة خفية : ( ولا تسألوا الناس شيئاً ) ، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه ". وظاهر هذا الحديث أنه عام في كل مسؤول ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ( شيئا ) غير محدد ولا مخصص ، بل هو نكرة ، ومن المقرر في علم الأصول : أن النكرة في سياق النهي تفيد العموم . قال النووي في " شرح مسلم " (7/132) : " فيه التمسك بالعموم ؛ لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه ، وفيه الحث على التنزيه عن جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيرا والله أعلم " انتهى . وترك سؤال الناس مطلقا ، أمر لا يطيقه كل الناس ، لذلك لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة عليه ، ولم يأمرهم به ، وقد استنبط بعض العلماء ذلك من إسراره صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة . قال الأبي في " شرح مسلم " (2/173) : " الذي يترجح أنها لا ترجع إلى التكليف ، وإلا لوقع بيانها لوجوب التبليغ عليه صلى الله عليه وسلم " انتهى . قال العيني في " شرح سنن أبي داود " (6/393) : " قوله : ( وأسر كلمة خفية ) يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم أسر النهي عن السؤال ، ليخص به بعضهم دون بعضه ولا يعمهم بذلك ؛ لأنه لا يمكن العموم ، إذ لا بد من السؤال ، ولا بد من التعفف ، ولا بد من الغنى ، ولا بد من الفقر ، وقد قضى الله تبارك وتعالى بذلك كله ، فلا بد أن ينقسم الخلق إلى الوجهين " انتهى . وجاء في معنى حديث عوف بن مالك : حديثُ ثوبان رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسم قال : ( مَنْ يَتَقَبَّلُ – وفي رواية يتكفل - لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ " قَالَ : قُلْتُ : أَنَا. قَالَ : ( لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا ) فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَلَا يَقُولُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِيهِ حَتَّى يَنْزِلَ فَيَتَنَاوَلَهُ . رواه أبو داود (1450) وغيره ، وصححه الألباني . فهذا ثوبان رضي الله عنه فهم عموم هذا الأمر ، فكان لا يسأل أحدا أن يناوله السوط . قال الآبادي في " عون المعبود " (5/39) في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( وأتكفل له بالجنة ) : " أي أوَّلا من غير سابقة عقوبة ، وفيه إشارة إلى بشارة حسن الخاتمة " انتهى . وقيده بعض أهل العلم بطلب الحاجات من الناس ، أو طلب أموالهم ؛ قال السندي في حاشيته على النسائي (1/564) : " ( لا تسأل الناس شيئا ) أي من مالهم ، وإلا فطلب ماله عليهم لا يضر والله أعلم " انتهى . فهذه الأحاديث عامة في كل مسؤول ، ومن أراد تحصيل ما فيها من الأجر العظيم ، وهو تكفل النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة ، فليترك سؤال الناس في القليل والكثير ، والجليل والحقير ، وليس ذلك واجبا ، ولكنه من الكمالات ، وليس كل الناس يستطيع فعله . قال القرطبي في " المفهم " (3/86) : " وأخذه صلى الله عليه وسلم على أصحابه في البيعة ألا يسألوا أحدا شيئا : حملٌ منه على مكارم الأخلاق ، والترفع عن تحمل منة الخلق ، وتعليم الصبر على مضض الحاجات ، والاستغناء عن الناس ، وعزة النفوس ، ولمَّا أخذهم بذلك التزموه في جميع الأشياء وفي كل الأحوال ، حتى فيما لا تلحق فيه منة ؛ طردا للباب ، وحسما للذرائع " انتهى . إلا أن ذلك ـ أيضا ـ مقيد بغير حالة الضرورة ، فما لم يضطر المرء إلى سؤاله : لم يسأله ، وما دفعته الضرورة إليه ، فلا حرج عليه في سؤاله . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " مَسْأَلَةُ الْمَخْلُوقِ " مُحَرَّمَةً فِي الْأَصْلِ وَإِنَّمَا أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ وَفِي النَّهْيِ عَنْهَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (10/182) . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب كيف التوفيق بين قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وحديث إن ابني هذا سيد السؤال: يقول الله تعالى : (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ) وعند البخاري وغيره يقول صلى الله عليه وسلم في حق الإمام الحسن رضي الله عنه : ( ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ) سؤالي رعاك الله : هل يصح أن نقول إن الإمام الحسن أو الحسين أبناء النبي صلى الله عليه وسلم لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم ؟ أم إنهم يدخلون في عموم قوله تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم . . الآية ) فيما يخص النهي عن التبني بشكل عام ، ويدخل فيه تبني رجل أحدا ليس من صلبه مباشرة ، وإن كان من سلالته وإن نزلت ؟ وهل منزلة البنوة التي أثبتها صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور آنفاً حقيقية أم مجازية؟ وفقكم الله ، وفتح عليكم من واسع فضله وعلمه . الجواب: الحمد لله ليس بين الآية والحديث تعارض والحمد لله ، وإنما يقوم التعارض في ذهن بعض السامعين بسبب عدم تمكنهم من تصور مقصود السياق تصوراً تاما . فالآية الكريمة إنما تتحدث عن شأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بعد أن طلقها زيد بن حارثة الذي كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحريم التبني ، فأنزل الله تعالى هذه الآيات الكريمات ليزيل ما قد يقع في قلوب بعض الناس من إنكار زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجة ابنه بالتبني سابقا ، فذكر عز وجل أن التبني باطل ، وأنه لا تنبني عليه أحكام أبوة النسب الحقيقي ، فقال عز وجل : (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37) مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (38) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (39) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ) الأحزاب/37-39. ومعلوم أنه ولد للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الأولاد الذكور ، وولد له حفيدان اثنان من ابنته فاطمة رضي الله عنهما ، وليس هؤلاء الأولاد محل إشكال ولم يدخلوا في النفي أصلا ، لأسباب عدة : 1- أن سياق الآيات لا يقصدهم أصلا ، بل يقصد نفي وجود أبوة نسب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المسلمين كي لا تنكر قلوبهم زواجه من زينب رضي الله عنها ، ولذلك جاءت الآية بلفظ الخطاب فقال : ( من رجالكم )، فلا يدخل فيه أصلا أبناء النبي صلى الله عليه وسلم . 2- أن أبناءه الذكور صلى الله عليه وسلم ماتوا جميعا قبل بلوغ الحلم ، وهذا من حكمة الله عز وجل ، لما في ذلك من تقرير ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم ، ونفي توهم كون النبوة تنتقل بالوراثة بين الأب وأبنائه ، وأما الحسن والحسين فهما وإن كانا من أحفاده صلى الله عليه وسلم لكنهما لا ينتسبان إليه من جهة الأبوة ، بل ينتسبان إلى أبيهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ولذلك كان بقاؤهما أحياء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من حكمة الله عز وجل أيضا ، فلم يدَّعِ أحد لهما النبوة بعد جدهما من أمهما النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا تعارض مع نفي أبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من رجال المسلمين . 3- ثم إن الآية نفت أبوة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية لأحد من المسلمين ، وليس الأبوة المجازية ، وأبوة الرجل لأحفاده من جهة ابنته أبوة مجازية ، بل أبوة النبي صلى الله عليه وسلم لسائر المسلمين أبوة مجازية ، وفي تفسير بعض الصحابة لقول الله تعالى : (وأزواجه أمهاتهم ) قال : وهو أب لهم . وننقل هنا كلام أهل العلم في هذه الآية ، وفي بعضه جواب عن التعارض الذي عرض للسائل الكريم : قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : " وقوله : ( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ) نهى تعالى أن يقال بعد هذا : " زيد بن محمد " أي : لم يكن أباه وإن كان قد تبناه ، فإنه صلوات الله عليه وسلامه لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم ؛ فإنه ولد له القاسم ، والطيب ، والطاهر ، من خديجة ، فماتوا صغارا ، وولد له إبراهيم من مارية القبطية ، فمات أيضا رضيعا ، وكان له من خديجة أربع بنات : زينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة ، رضي الله عنهم أجمعين ، فمات في حياته ثلاث ، وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به ، صلوات الله وسلامه عليه ، ثم ماتت بعده لستة أشهر " انتهى. " تفسير القرآن العظيم " (6/428) ونحوه في " معالم التنزيل " للبغوي (6/358)، و" اللباب " لابن عادل (15/557) . وقال بهاء الدين ابن قدامة (682هـ) رحمه الله : " وقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن : ( إن ابني هذا سيد ) – رواه البخاري (2704) - مجاز بالاتفاق ، بدليل قول الله تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ) " انتهى. " الشرح الكبير " (6/224) ويقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله : " فقوله تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) إنما سيق لانقطاع حكم التبني ، لا لمنع هذا الإطلاق المراد به أنه أبو المؤمنين في الاحترام والإكرام " انتهى. " الصواعق المحرقة " (2/462) وجاء في " الدرر السنية " (13/368) : " وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ عن قوله تعالى : ( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ) سورة الأحزاب آية/40 هل هذه الآية قطعت كون رسول الله صلى الله عليه وسلم والدا للحسن والحسين ، مع ما ورد من الأحاديث الدالة على تسميتهما ابنين له ؟ فأجاب : سبب نزول الآية يزيل هذا الإشكال ; وذلك أنه ذكر المفسرون : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب قال الناس : تزوج امرأة ابنه ، وأنزل الله هذه الآية – يعني : زيد بن حارثة – يعني : لم يكن أبا لرجل منكم على الحقيقة ، حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح . فإن قيل : قد كان له أبناء : القاسم ، والطيب ، والطاهر ، وإبراهيم ، وقال للحسن : ( إن ابني هذا سيد ) ؟ فالجواب : أنهم قد خرجوا من حكم النفي بقوله : ( من رجالكم ) ، وهؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال . وأجاب بعضهم : بأنه ليس المقصود أنه لم يكن له ولد فيحتاج إلى الاحتجاج في أمر بنيه بأنهم كانوا ماتوا ، ولا في أمر الحسن والحسين بأنهما كانا طفلين ، وإضافة ( رجالكم ) إلى المخاطبين يخرج من كان من بنيه ، لأنهم رجاله لا رجال المخاطبين " انتهى. والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
| |
|